العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز المسح على الجورب عند انتقاض الوضوء في الصلاة، مع عدم نية إبقائه يومًا وليلة؟ وهل ينتقض الوضوء بخلع الجورب الأعلى لإصلاح الأسفل دون نزع الأخير؟ وهل يصح المسح على الجوربين بعد الطهارة إذا كان أحدهما شفافًا أو كان عدد الجوارب مختلفًا بين القدمين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا انتقض بعد لبس الجوربين على ، فيجوز المسح عليهما بنية النزع بعد ؛ إذ لا يُشترط بقاؤهما مدة المسح. وإذا خُلِعَ الجورب الفوقاني لإصلاح ما تحته قبل المسح، فلا تأثير لذلك، ويصح المسح عليهما ما داما لُبسا على طهارة. ويجوز لبس جوربين في رجل واحدة أو في كلتا الرجلين، ويصح المسح عليهما.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
136651
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي