هل يأثم من يأخذ مبلغًا من المال وجده شخص آخر، على الرغم من أنه ليس ماله المفقود، لكن الشخص الذي وجده أراد أن يعطيه إياه تعويضًا عما ضاع منه؟
ما دام المال المأخوذ ليس هو المفقود منك، فلا يجوز لك أخذه، ولا يجوز لمن وجده أن يدفعه إليك مع علمه بأنك لست صاحبه. يجب على من وجده تعريفه سنة، فإذا جاء صاحبه دفعه إليه، وإلا كانت خيانة للأمانة ويضمن المال.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/168129