هل يعتبر ابن الزوجة المتكفل بتربيته محرمًا لأخت الزوج، أم أنه أجنبي عنها؟
المحرمات من النساء إما بسبب النسب (الأمهات، البنات، الأخوات، العمات، الخالات، بنات الأخ، بنات الأخت) أو المصاهرة (أم الزوجة، ابنة الزوجة بشرط الدخول بالأم، زوجة الابن، زوجة الأب)، أو الرضاع، لقوله صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". الرجل يكون محرماً لهؤلاء، والزوج محرم لزوجته. ابن زوجة الأخ ليس محرماً، ويجب الاحتجاب منه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/90685