هل يجوز الزواج من ابنة الخال من زوجته الثانية، مع العلم أن الأخت الكبرى قد رضعت من زوجته الأولى، ولا يُعرف عدد الرضعات؟ وما هي حدود المحرمات في هذه الحالة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب، ومن رضع من امرأة صار ابنا لها ولزوجها صاحب اللبن، وهذا يختص بالمرتضع نفسه دون إخوته. وبناء عليه، فإن رضاع أختك الكبيرة من زوجة خالك لا يمنعك من الزواج ببنت خالك، سواء كانت من الزوجة المرضعة أو من زوجته الثانية، ما لم يثبت بينكما رضاع شرعي. والشك في عدد الرضعات لا يثبت به التحريم، ولا بد أن يكون الرضاع خمس رضعات مشبعات ليثبت التحريم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/120032
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 120032
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي