هل يجوز الزواج من ابنة الخال من زوجته الثانية، مع العلم أن الأخت الكبرى قد رضعت من زوجته الأولى، ولا يُعرف عدد الرضعات؟ وما هي حدود المحرمات في هذه الحالة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
الرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب، ومن رضع من امرأة صار ابنا لها ولزوجها صاحب اللبن، وهذا يختص بالمرتضع نفسه دون إخوته. وبناء عليه، فإن رضاع أختك الكبيرة من زوجة خالك لا يمنعك من الزواج ببنت خالك، سواء كانت من الزوجة المرضعة أو من زوجته الثانية، ما لم يثبت بينكما رضاع شرعي. والشك في عدد الرضعات لا يثبت به التحريم، ولا بد أن يكون الرضاع خمس رضعات مشبعات ليثبت التحريم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/120032