ما حكم الشرع في تطليق الخاطب لخطيبته بسبب خلعها للحجاب والعباءة؟
إذا خلعت المرأة الحجاب فقد أتت منكراً، وهو محرم عليها علمت بذلك أم لم تعلم. والطلاق لا يلحق المخطوبة. وما قاله الخاطب ليس طلاقاً. وإن كانت المرأة ذات دين وخلع الحجاب زلة منها وتابت، فينصح بعدم فسخ الخطبة أو الطلاق وإتمام الزواج. ويجب الحذر من الانخداع بشعارات الحرية المناقضة للمفهوم الشرعي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/176480