كيف توزع تركة امرأة توفيت وليس لها زوج ولا أولاد، ولها أخت واحدة، وأبناء وبنات عم؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يمكن تحديد كيفية تقسيم إلا بعد حصر الورثة. فإذا لم تترك المتوفاة إلا من ذكروا، فلا شيء لبنات العم؛ لأنهن لسن وارثات. أما الأخت فلها النصف إن كانت شقيقة أو لأب، والسدس إن كانت لأم. والباقي بعد نصيب الأخت يأخذه أبناء العم تعصيبًا إن كانوا أشقاء أو لأب. أما أبناء العم من الأم فليسوا ورثة، ويرد الباقي حينئذٍ على الأخت.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/195152
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 195152
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي