العودة إلى البحث

كيف توزع تركة امرأة توفيت وليس لها زوج ولا أولاد، ولها أخت واحدة، وأبناء وبنات عم؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يمكن تحديد كيفية تقسيم التركة إلا بعد حصر الورثة. فإذا لم تترك المتوفاة إلا من ذكروا، فلا شيء لبنات العم؛ لأنهن لسن وارثات. أما الأخت فلها النصف إن كانت شقيقة أو لأب، والسدس إن كانت لأم. والباقي بعد نصيب الأخت يأخذه أبناء العم تعصيبًا إن كانوا أشقاء أو لأب. أما أبناء العم من الأم فليسوا ورثة، ويرد الباقي حينئذٍ على الأخت.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي