كيف نُخرج زكاة المال المتأتّي من بيع أرض الإرث، مع اختلاف تاريخ بيع كل جزء، واختلاط الأموال، وعدم إمكانية الفصل بينها، والإنفاق منها، وعدم تسوية الحسابات مع الشريك، وتقلّب سعر البضاعة؟
من ورث أرضًا ونواها للتجارة أو باعها بنية التجارة، فلا تجب فيها زكاة عروض التجارة عند جمهور العلماء، بل تجب الزكاة في ثمنها إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول من يوم البيع.
فثمن الجزء الذي بيع في عام 2009 يزكى بعد حول هجري على البيع، وكذلك ثمن الجزء الذي بيع في عام 2020، سواء بقي نقدًا أو دخل في سلع تجارية. أما ما دخل في أشياء ليست للبيع (كمحل أو رفوف)، فلا زكاة فيه.
إذا اختلط المال ولم يمكن التمييز، تزكى جميعًا في حول المال الأول.
طريقة الزكاة: تقويم السلع المعدة للبيع بسعر السوق عند حولان الحول، وإضافة السيولة النقدية والديون المرجوة، ثم إخراج ربع العشر (2.5%) من المجموع. إذا اختلفت قيمة السلع حسب الكمية، يتم الاجتهاد في التقويم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13359