العودة إلى البحث
السؤال

هل يخرج الزكاة على قيمة الأرض كاملة أم على أصل الدين، إذا باع صاحب الدين أرضًا أخذها مقابل دينه بضعف الثمن بعد خمسة أشهر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا باع شخص الدين الذي بذمته لدائنه بقطعة أرض، فهذا البيع صحيح وتترتب عليه أحكامه. فإذا نوى عند تملكه الأرض أنها للتجارة، أصبحت من عروض التجارة ووجبت زكاتها عند حولان حول أصل المال الذي اشترى به الأرض، فيقومها ويخرج ربع العشر من قيمتها. وإذا باعها قبل الحول يزكي ما تبقى من ثمنها عند حولان الحول؛ لأن ربح التجارة يتبع أصل المال، وزكاته تجب عند حولان حول أصل المال. فالزكاة تجب في قيمة الأرض كلها إذا وجبت.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
142087
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي