هل يعيد المسلم صلاته إذا شك في جلوسه (هل هو للتشهد أو بين السجدتين)، ثم بنى على الأقل واعتبرها الجلسة بين السجدتين، ولما همّ بالسجدة الثانية رجح لديه أنه أتم السجدتين، فرجع وأكمل التشهد وسلم، ثم سجد سجدتي السهو، مع العلم بكثرة السهو والشك لديه؟
من شك في صلاته هل سجد سجدة أم سجدتين، أو شك في عدد الركعات، فالأصل أن يبني على الأقل المتيقن، ويكمل صلاته ويسجد للسهو، ولا يبني على غلبة الظن عند الجمهور. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن المصلي يتحرى الصواب ويعمل بما غلب على ظنه، ويسجد للسهو بعد السلام، وهذا هو اختيار ابن تيمية وابن عثيمين. أما من كثرت منه الشكوك فلا يلتفت إليها، ويبني على الأكثر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/126661