العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم صلاة من شك في عدد السجدات فبنى على اليقين وزاد سجدة، ثم لم يسجد للسهو بعد السلام ظناً منه أن لا سجود عليه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أولاً: من شكّ في عدد السجدات، كأن شكّ هل سجد سجدة واحدة أو سجدتين، يبني على اليقين وهو الأقل، فيجعلها سجدة واحدة ويأتي بالثانية، ثم يسجد للسهو قبل السلام. وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا غلب على ظنه أحد الاحتمالين، عمل به وسجد للسهو بعد السلام.

ثانياً: من ترك ناسياً، يقضيه إذا لم يطل الفصل. فإن طال الفصل أو أحدث أو خرج من المسجد، سقط عنه سجود السهو وصلاته صحيحة. والجاهل في هذا كالناسي، وصلاته صحيحة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
11420
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي