هل يجوز لزوجة المجاهد المتوفى طلب منحة المجاهدين، علمًا بأن زوجها رفض أخذها في حياته معللاً بأن جهاده كان لوجه الله؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج على جدتك في أخذ منحة المجاهد إذا كانت بحاجة إليها، فالخلفاء كانوا يخصصون العطاء لرعيتهم، وخاصة المجاهدين وذويهم. وقد قسّم الفقهاء العطاء من الدولة إلى ثلاثة أنواع: عطاء الجند، وعطاء ذوي الحاجات، وعطاء القائمين بالمصالح والوظائف العامة. ويدل على جواز طلب المساعدة من الدولة ما رواه الترمذي وأبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطاناً أو في أمر لا بد منه".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16235
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 16235
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي