هل يُعد ارتداء النقاب الذي يفصل بين العينين بخيط، مع عدم وضع المكياج، فتنة؟
لا حرج في لبس النقاب إذا لم يترتب عليه أمر محذور شرعًا، مثل أن يكون زينة في نفسه تؤدي إلى الفتنة، أو كان لبس شهرة، ففي هذه الحالات لا يجوز لبسه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/51211