العودة إلى البحث

هل يُعد ارتداء النقاب الذي يفصل بين العينين بخيط، مع عدم وضع المكياج، فتنة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا حرج في لبس النقاب إذا لم يترتب عليه أمر محذور شرعًا، مثل أن يكون زينة في نفسه تؤدي إلى الفتنة، أو كان لبس شهرة، ففي هذه الحالات لا يجوز لبسه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي