العودة إلى البحث

هل يجوز إخراج كفارة الصيام للمريض المعذور عنه دفعة واحدة بداية الشهر لفرد واحد أو أسرة فقيرة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

المريض الذي لا يُرجى شفاؤه يلزمه إطعام مسكين عن كل يوم أفطر فيه، لقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾. لا يجوز إخراج الفدية عن يوم إلا بعد تحقق طلوع فجر ذلك اليوم، ويجوز إخراج فدية الشهر كله بعد انقضائه، أو يومًا بيوم.

يجوز دفع فدية الشهر كله لمسكين واحد أو لعائلة فقيرة. الفدية تقدر بـ 750 جرامًا من الأرز (أو غالب قوت البلد) عن كل يوم، ونصف صاع (1.5 كيلوجرام) أفضل احتياطًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي