ما حكم المكافأة الشهرية في دورة تدريبية تتضمن شروطًا للحضور والانصراف وغرامات على الغياب، إذا كان المتدرب يتأخر أو ينصرف مبكرًا، مع وجود تساهل من القائمين على الدورة في تطبيق هذه الشروط والغرامات؟ وهل يجب التصدق بقيمة الغرامة التي كان ينبغي أن تقع عليه ولكن لم تُفرض بسبب التساهل؟
يجب على المسلم الوفاء بالشروط الجائزة في أي عمل يلزم نفسه به. فإذا كان من شروط المكافأة الشهرية في الدورة أن من يتغيب عنها أيامًا معينة يُحرم منها أو من جزء منها، فيجب الالتزام بهذا الشرط. وهذا الشرط صحيح لأنه لا ينافي مقصود العقد أو الشرع. وإذا تساهل القائمون على الحضور والانصراف دون إذن، فهذا يعتبر خيانة ولا يعفي المتدرب من إرجاع المبالغ. أما الغرامة المترتبة على الغياب، فتلزم المتدرب بالشرط والوعد الذي دخل به الدورة. وتبقى هذه الغرامة دينًا على المتدرب للجهة المنظمة للدورة حتى يتم سدادها لهم، ولا يجوز التصدق بها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/195388