هل يجوز للمساهم في شركة أودعت مبلغًا في بنك ربوي للحصول على إعفاءات ضريبية وجمركية، وقد قررت الجمعية العمومية التخلص من الفوائد الربوية، أن يوزع هذه الفوائد على الفقراء والمساكين، أو على الأقارب والجيران المحتاجين، وهل يجوز له استخدامها لسداد دينه أو ديون أخواته أو مساعدتهم في العلاج نظرًا لضيق أحوالهم المادية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب صرف الفائدة الربوية في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء وإنشاء المدارس والمستشفيات، ويجب على متولي الصرف أن ينظر الأصلح دون محاباة، لأن الوكيل أو الولي يتصرف لمصلحة من وُكّل عليه. ويُنبّه إلى أن وضع المال في بنك ربوي للحصول على إعفاء ضريبي أو جمركي لا يجوز، حتى لو كانت هذه الضرائب غير جائزة، فالدفع عن المال والنفس يكون بما هو جائز لا بما هو محرم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/65433
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 65433
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي