هل يجوز شرعًا للمرأة طلب الطلاق من زوجها الذي أخفى عنها شربه للخمر وعلاقاته السابقة المحرمة، ولم يترك التدخين كما وعد، ويكثر من الحلف بالطلاق ويهددها بالذهاب لبيت أهلها، مع العلم أنه لم يطلقها أصلاً بما قاله من ألفاظ الطلاق؟
إذا كان الرجل فاسقًا، فيجوز للمرأة طلب الطلاق. وقول الزوج لزوجته: "خذي ملابسك وانزلي عند أهلك" كناية طلاق، يعتمد حكمها على نية الزوج. أما الحلف بالطلاق، فجمهور الفقهاء يرون وقوع الطلاق بالحنث فيه، بينما يرى ابن تيمية عدم وقوعه إذا قصد الزوج التهديد فقط، وتجب فيه كفارة يمين. ويجب التنبيه إلى أن الحلف بالطلاق محرم؛ لأنه حلف بغير الله، وبدعة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/178969