العودة إلى البحث

هل يجوز للمرأة طلب الطلاق من زوجها الذي يشرب الخمر، ويشك فيها، ويسيء الظن بها، ولا يثق بها، ولا ينفق عليها، ولا يتحمل مسؤولياته، وما نوع الدعوى، وهل الحكم بالطلاق أكيد في هذه الحالة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا اجتمعت الصفات المذكورة في الزوج (شرب الخمر، الارتياب الدائم بالزوجة دون مسوغ، ترك الإنفاق مع القدرة)، فعلى الزوجة أن تنصحه أولاً، فإن لم يستجب جاز لها طلب الطلاق. إصرار الزوج على شرب الخمر أو إضراره بها يبيح طلب الطلاق. وإذا ترك الإنفاق وهو قادر، فلها رفع أمرها للقضاء ليجبره على النفقة أو الطلاق. ونوع الدعوى في هذه الحالة هي التطليق للضرر، وقبولها من عدمه يرجع للقاضي ومدى ثبوت الضرر لديه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي