هل تُعَدُّ الخطيبة في عصمة الخاطب الأول بعد تلفُّظه بالطلاق، مع العلم أنها لم تقبض المهر، ولم تدفع عوضًا؟
ما دام أبوها أخبرها أن ما حصل من الإيجاب والقبول هو خطبة وليس عقد زواج، فلا حاجة لطلاق أو خلع، ولا علاقة لها بالرجل، ويجوز لها الزواج بغيره. فإذا كانت العادة جارية بأن الخطبة وإجابتها توطئة للعقد الشرعي وليست ملزمة، فلا ينعقد النكاح بذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/194742