العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم تكليف طبيب آخر للقيام بفترة التدريب الإجبارية -بعد التخرج- بدلاً من المتدرب الأصلي، بمقابل مادي أو بدونه، بغض النظر عن الأسباب، مع العلم أن فترة التدريب تُسجل في الشهادة، وأن جهة العمل تشترط فقط تسجيل الحضور؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للطالب تجاوز فترة التدريب الإلزامي للحصول على شهادة الطب، وذلك لأسباب عدة: الكذب والغش وتضييع الأمانة، ومخالفة الشروط المعتبرة، وما ينتج عن ذلك من شهادة الزور، ولأن هذا التدريب مفروض لمصلحة عامة ومنفعة ظاهرة. وكون الطالب لا يرغب في بعض مجالات التدريب لا يعفيه من المسؤولية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
195099
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي