هل يجوز لوالدي أخذ مردود مادي شهري من العمال الذين يعملون لحسابهم الخاص في مؤسسته، باتفاق على نسبة معينة، بغض النظر عن الربح أو الخسارة؟
إذا كان والدك يستقدم العمال ليعملوا عند غيره مقابل مال يأخذه، فهذا لا يجوز؛ لأن الكفالة من عقود الإرفاق التي لا يجوز أخذ العوض عنها.
أما إذا كان يستقدمهم للعمل عنده بأجرة، ثم يؤجرهم للغير ويأخذ الفرق بين الأجرتين، فهذا جائز بموافقة العمال، والفرق يكون لمن استأجره أولًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/159869