العودة إلى البحث

هل تشهد لغير المسلم على يهودي؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الأصل في أداء الشهادة أنها فرض كفاية، لكنها تصبح واجبة إذا دعي الشاهد لها، أو إذا كان عدم شهادته سيضيّع حقوق مظلوم، قال تعالى: (وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا) و(وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ). ويجب على الشاهد أداء الشهادة سواء كان المشهود له أو عليه مسلماً أو غير مسلم، وسواء كان قريباً أم بعيداً، ولا تأثير لدينهما على الشهادة. ولكن لا يجوز الحلف بغير الله عند أداء الشهادة، ويجوز عدم الإدلاء بالشهادة إذا كان سيترتب عليها ضرر بالشاهد، لقوله تعالى: (وَلا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ).

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي