هل يجوز الشهادة بناءً على رواية شخص آخر لمشاهدة واقعة لم يحضرها الشاهد، وادعاء حضور واقعة أخرى (دفع المهر) لم يحضرها أيضًا، مع يقين الشاهد بصدق الراوي؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز لك أن تشهد مع هذا الرجل بما أخبرك به ما دمت لم تر أو تسمع ما حصل، لأن الشهادة لا تجوز إلا على ما علمت به برؤية أو سماع، فمهما كنت متثبتًا من صدق صاحبك هذا، لم يجز لك الإقدام على الشهادة بما لم تعلمه على الوجه المعتبر شرعًا. ودليل ذلك قول الله تعالى: {إلا من شهد بالحق وهم يعلمون} وقوله: {ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً}. وقد قال ابن قدامة: "الشهادة لا تجوز إلا بما علمه". كما روي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئل عن الشهادة فقال: "هل ترى الشمس؟ قال: نعم، قال: على مثلها فاشهد أو دع". وفي الموسوعة الفقهية: "من شروط أداء الشهادة أن يكون المشهود به معلومًا للشاهد عند أداء الشهادة".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/117334