هل يجوز الشهادة بناءً على رواية شخص آخر لمشاهدة واقعة لم يحضرها الشاهد، وادعاء حضور واقعة أخرى (دفع المهر) لم يحضرها أيضًا، مع يقين الشاهد بصدق الراوي؟
لا يجوز لك أن تشهد مع هذا الرجل بما أخبرك به ما دمت لم تر أو تسمع ما حصل، لأن الشهادة لا تجوز إلا على ما علمت به برؤية أو سماع، فمهما كنت متثبتًا من صدق صاحبك هذا، لم يجز لك الإقدام على الشهادة بما لم تعلمه على الوجه المعتبر شرعًا. ودليل ذلك قول الله تعالى: {إلا من شهد بالحق وهم يعلمون} وقوله: {ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً}. وقد قال ابن قدامة: "الشهادة لا تجوز إلا بما علمه". كما روي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئل عن الشهادة فقال: "هل ترى الشمس؟ قال: نعم، قال: على مثلها فاشهد أو دع". وفي الموسوعة الفقهية: "من شروط أداء الشهادة أن يكون المشهود به معلومًا للشاهد عند أداء الشهادة".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/117334
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 117334
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي