هل يجوز لأي طرف من طرفي الواقعة طلب الشهادة من أناس حضروا الواقعة أو لم يحضروها، بهدف الدفاع عن النفس، دون علم الطرف الآخر أو الاستئذان منه، والاكتفاء بسماع طرف واحد فقط، مع العلم أن الواقعة تخص أحد الطرفين فقط ولا تخص من طلب منهم الشهادة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز طلب الشهادة ممن يمكنه الإدلاء بالحق، حتى لو لم يعلم الخصم بذلك، لكن الشاهد لا يجوز له أن يشهد إلا بما يعلمه حق اليقين، لقوله تعالى: "إلا من شهد بالحق وهم يعلمون"، وقوله: "ولا تقف ما ليس لك به علم".
وتكون الشهادة مبنية على المشاهدة والعيان أو السماع، حسب طبيعة الأمر المشهود به:
1. المعاينة البصرية: للأمور التي لا يصح الشهادة عليها إلا بالرؤية المباشرة كالسَّرقة، والقتل، والزنا. 2. السماع والمعاينة: للعقود ، وعند الحنابلة يكتفى بالسماع إذا عُرف المتعاقدون يقيناً. 3. التسامع: للأمور التي يُحصل علمها بسماع الأخبار الشائعة والمتواترة كالنسب والملك والموت، فيجوز الشهادة بها بناءً على التسامع.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/194943
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 194943
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي