ما حكم الشرع في معانقة وتقبيل الفتاة لعمها ولابن زوج أختها على الخد، علمًا بأنها بررت فعلها بأن الأول عمها والثاني قامت بتربيته؟
تقبيل المرأة لمحارمها وتقبيلهم لها جائز إذا أمنت الفتنة، كتقبيل النبي صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة، وتقبيل أبي بكر لابنته عائشة، ولكن لا يكون التقبيل على الفم بل على الجبهة والرأس. وأما احتضان المرأة لمحارمها فالأصل فيه الجواز ما لم تخشَ الفتنة أو الريبة. ولا يجوز للمرأة تقبيل ربيب أختها إلا إذا كان خالها من الرضاعة. والخاطب أجنبي عن مخطوبته حتى يتم عقد الزواج، فلا يجوز له الخلوة بها أو لمسها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/69422