ما حكم اتفاق رجلين على شراء سيارة بالتقسيط، يدفع أحدهما المقدم ويقوم الآخر بتشغيلها، ويتقاسمان الأرباح بعد سداد الأقساط مناصفة، وهل يصبح المضارب شريكًا في العين بعمله، وما نصيب كل منهما إذا تعرضت السيارة لحادث بعد شهرين من الشراء؟
إذا كانت المعاملة عقد مضاربة، بحيث دفع صاحب العشرة آلاف المبلغ ليكون شريكًا في السيارة، ويعمل عليها الطرف الثاني مقابل نصف الربح بعد دفع القسط الشهري، فإن العقد فاسد لشرط كل منهما لنفسه جزءًا معلومًا (القسط الشهري لصاحب المال، ونصف السيارة للعامل). وقد أجمع أهل العلم على بطلان القراض إذا شُرط لأحد الطرفين دراهم معلومة.
بناءً عليه، فالعقد فاسد في كلتا الحالتين ويجب فسخه. وخسارة السيارة الناتجة عن الحادث يتحملها صاحبها أو الشريكان كل بقدر حصته، وللعامل أجر المثل لأنه لا يستحق شيئًا من الربح بفساد الشرط. ولا يصح أن يتحول المضارب إلى شريك إلا بعقد شركة جديد منفصل عن عقد المضاربة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/100961