هل المعاملة التي يقوم بها شخص بدفع 20000 لآخر لشراء سيارة قيمتها 60000، على أن يقوم المشتري بتأجيرها لشركة بـ 2000 ويُعطي الدافع ثلث الربح، مع ضمان استرجاع رأس المال (20000) بشيك عند الرغبة في الخروج من الشراكة، حلال أم لا؟
لا تصحّ هذه المعاملة لأنها أقرب إلى قرض بفائدة، وهذا عقد فاسد لا يجوز. والصواب أن تكون شريكًا في السيارة، وعليك غرم نصيبك، ولك غنمه، ولا يضمن لك الشريك رأس مالك، ولا يلتزم بشراء حصتك منها بالثمن الذي دفعته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/186335