العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم بيع سيارة للمشتري يدفع نصف ثمنها للبائع، ثم يسدد البائع للمشتري بقية الثمن من خلال مكتب قروض يتولى المشتري تسديدها للمكتب بزيادة ربوية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الاتفاق بين مشتري السيارة ومكتب القروض يتضمن أن المشتري يأمر المكتب بشراء النصف الثاني من السيارة على وعد غير ملزم بالشراء ، فهذا يسمى بيع المرابحة للآمر بالشراء، وهو جائز بشرط توفر ضوابط وانتفاء موانعه، بأن تدخل السلعة في ملك المكتب ويحصل القبض، ويتحمل المكتب مسؤولية التلف قبل التسليم وتبعة العيب الخفي بعده. أما إذا كان الاتفاق يقضي بأن يدفع المكتب باقي الثمن على أن يعيده المشتري مقسطًا بزيادة، فهذا قرض جر نفعًا للمقرض، وهو حرام إجماعًا لأنه ربا. فالمعاملة تكون جائزة في الحالة ، وفي الحالة الثانية تكون معاملة المشتري والمكتب محرمة، والمساهمة في التنسيق بينهما إعانة على الإثم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
92256
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي