العودة إلى البحث

ما حكم بيع سيارة للمشتري يدفع نصف ثمنها للبائع، ثم يسدد البائع للمشتري بقية الثمن من خلال مكتب قروض يتولى المشتري تسديدها للمكتب بزيادة ربوية؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا كان الاتفاق بين مشتري السيارة ومكتب القروض يتضمن أن المشتري يأمر المكتب بشراء النصف الثاني من السيارة على وعد غير ملزم بالشراء مرابحة، فهذا يسمى بيع المرابحة للآمر بالشراء، وهو جائز بشرط توفر ضوابط البيع وانتفاء موانعه، بأن تدخل السلعة في ملك المكتب ويحصل القبض، ويتحمل المكتب مسؤولية التلف قبل التسليم وتبعة العيب الخفي بعده. أما إذا كان الاتفاق يقضي بأن يدفع المكتب باقي الثمن على أن يعيده المشتري مقسطًا بزيادة، فهذا قرض جر نفعًا للمقرض، وهو حرام إجماعًا لأنه ربا. فالمعاملة تكون جائزة في الحالة الأولى، وفي الحالة الثانية تكون معاملة المشتري والمكتب محرمة، والمساهمة في التنسيق بينهما إعانة على الإثم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي