العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم بيع الرجل سيارته لمعرض ثم شراؤها منه بواسطة البنك بالتقسيط بسعر أعلى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المعاملة المذكورة في السؤال لا تجوز، لأن فيها تحايلاً على الربا، فبيع السيارة على المعرض، إنما قُصد منه الحصول على دراهم، بتوسيط هذه السلعة في بيع صوري؛ إذ يعيد العميل تلك الدراهم للبنك بأكثر نسيئة، وهذا تحايل على الاقتراض بفائدة. وقد أكد شيخ الإسلام ابن تيمية أن أي معاملة يكون مقصودها دراهم بدراهم إلى أجل فهي ربا. وأشار الشيخ يوسف الشبيلي إلى أن من شروط المرابحة المصرفية ألا يكون القصد منها التحايل على الربا، ويظهر التحايل عندما يكون الآمر بالشراء هو نفسه البائع على البنك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
17635
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي