ما حكم التجارة القائمة على شراء المعرض لسيارة باسمي وبيعها لشخص آخر بالتقسيط بربح مضاعف، ثم يبيعها المشتري للحصول على السيولة، وهل يعتبر هذا استغلالاً للمحتاجين وتلاعباً للتحايل على الربا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يُطلق على استثمار المال في معرض سيارات ()، ويُشترط لصحتها عدم ضمان رأس المال، والاتفاق على نسبة شائعة من الربح. ويجوز أخذ جزء من الربح تحت الحساب إذا ظهر ربح، أما إذا لم يظهر ربح فَيُخصم ما أُخذ من رأس المال. ويحرم على المعرض شراء السيارة ممن باعها له بالتقسيط بثمن أقل، وهو ما يُعرف ببيع العينة، وهو ربا. أما بيع المشتري للسيارة بالتقسيط بثمن مرتفع في السوق بثمن أقل للحصول على المال فيُسمى (التورق) وهو جائز عند . ولا حرج على المعرض في بالتقسيط بثمن معقول.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16935
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 16935
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي