ما حكم شراء سيارة من مكتب يشتريها نقدًا ويسجلها باسمه، ثم يبيعها بالتقسيط لطالب الشراء، مع اشتراط بقاء السيارة باسم المكتب حتى سداد جميع الأقساط، وتحميل طالب الشراء تكاليف الإصلاح والمخالفات المرورية خلال فترة التقسيط؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المعاملة المذكورة هي بيع للآمر بالشراء، وهي جائزة إذا تم بعد دخول السلعة في ملك البائع وضمانه، وتحديد عدد الأقساط ومقدارها دون زيادة الثمن بالتأخر في السداد. وقد أجاز مجمع الإسلامي هذا البيع بشروط، منها أن يكون البيع بعد تملك المأمور للسلعة وحصول القبض الشرعي، وأن يكون الوعد ملزمًا ديانة وقضاءً في حالات معينة، وأن تجوز المواعدة مع خيار الطرفين. أما المبلغ المأخوذ من الآمر بالشراء، فهو جزء من الثمن إذا كان بعد تملك المكتب للسيارة وبيعها، أو هامش جدية إذا كان قبل الشراء. وبقاء السيارة باسم البائع بعد بيعها لا يؤثر على صحة البيع، وهو من باب رهن المبيع على ثمنه الجائز.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/164276
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 164276
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي