العودة إلى البحث

ما حكم شراء سيارة من مكتب يشتريها نقدًا ويسجلها باسمه، ثم يبيعها بالتقسيط لطالب الشراء، مع اشتراط بقاء السيارة باسم المكتب حتى سداد جميع الأقساط، وتحميل طالب الشراء تكاليف الإصلاح والمخالفات المرورية خلال فترة التقسيط؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

المعاملة المذكورة هي بيع المرابحة للآمر بالشراء، وهي جائزة إذا تم البيع بعد دخول السلعة في ملك البائع وضمانه، وتحديد عدد الأقساط ومقدارها دون زيادة الثمن بالتأخر في السداد. وقد أجاز مجمع الفقه الإسلامي هذا البيع بشروط، منها أن يكون البيع بعد تملك المأمور للسلعة وحصول القبض الشرعي، وأن يكون الوعد ملزمًا ديانة وقضاءً في حالات معينة، وأن تجوز المواعدة مع خيار الطرفين. أما المبلغ المأخوذ من الآمر بالشراء، فهو جزء من الثمن إذا كان بعد تملك المكتب للسيارة وبيعها، أو هامش جدية إذا كان قبل الشراء. وبقاء السيارة باسم البائع بعد بيعها لا يؤثر على صحة البيع، وهو من باب رهن المبيع على ثمنه الجائز.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي