ما حكم شراء منتج من موقع إلكتروني، ثم إرجاعه ليتم استرداد الثمن مع ربح متفق عليه من صاحب المنتج مقابل التسويق له، مع العلم بوجود نسبة مخصصة لله من هذا الربح؟
استفادة البائع من البيع الصوري في الدعاية والتسويق الإلكتروني محرمة لما فيها من غش وخداع للمتسوقين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من غشنا فليس منا". ولا يجوز أخذ الأجرة على هذا العمل؛ لأن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه، ولأن المنافع المحرمة لا تقابل بالأعواض.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/191892