ما حكم شراء منتج من موقع إلكتروني، ثم إرجاعه ليتم استرداد الثمن مع ربح متفق عليه من صاحب المنتج مقابل التسويق له، مع العلم بوجود نسبة مخصصة لله من هذا الربح؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
استفادة البائع من الصوري في الدعاية والتسويق الإلكتروني محرمة لما فيها من غش وخداع للمتسوقين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من غشنا فليس منا". ولا يجوز أخذ الأجرة على هذا العمل؛ لأن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه، ولأن المنافع المحرمة لا تقابل بالأعواض.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/191892
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 191892
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي