هل المعاملة التي يقوم بها صندوق الادخار بالشركة، والمتمثلة في شراء سيارة للموظف بقيمة 3000 دولار على أن يسددها الموظف مع ربح للصندوق قدره 5% عن كل سنة سداد، سليمة شرعاً؟ وإذا لم تكن كذلك، فما هو الحل لجعلها شرعية؟
هذه المعاملة لا تجوز؛ لأن دور الصندوق فيها هو أنه عبارة عن مقرض، يقرض الموظف ثمن السيارة ثم يسترد هذا الثمن بأكثر منه، وهذا هو عين الربا المحرم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/59321