ما حكم إفتاء الشيخ عبد الحميد الأطرش بإباحة أكل لحوم الحيوانات والحشرات -بما في ذلك القطط والكلاب والقردة والجرذان والذباب والفراشات- بالاستناد إلى الآية 145 من سورة الأنعام "قل لا أجد في ما أوحي إليّ محرّما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم" وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم "ما عاب طعاما قط، إن اشتهاه أكله، وإلا تركه"، وإباحته أكل لحم الإنسان في حالة الاضطرار الشديد للنجاة من الهلاك، معتمدًا على آية تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير في سورة المائدة، وتحديدًا الجزء "فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم فان الله غفور رحيم"؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ذكر العلماء أن آية الأنعام ليست أساسًا وحيدًا للتحريم والتحليل، وأن السنة جاءت بتحريم أشياء أخرى، مثل أكل كل ذي ناب من السباع، وذي مخلب من الطير، والخبائث، ولحم الحمار الأهلي.
أما أكل لحم الإنسان: فالراجح عند المالكية والحنابلة عدم جوازه للمضطر، بينما فصل الشافعية، فجوزوا قتل الحربي والمرتد للمضطر، واختلفوا في غيرهم.
وأما الخمر: أجازها العلماء للمضطر لإزالة الغصة، بينما جمهور العلماء لا يجيزون شربها لإزالة العطش أو الجوع، إلا إذا كانت ترد ذلك العطش، كما قيد الحنفية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/65556
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 65556
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي