العودة إلى البحث

هل يجوز للمطلقة ادخار جزء من المال الذي تعطيه إياها أختها شهريًّا لأجل أبنائها دون علم الأخت، وهل تعتبر آثمة أو سارقة إذا لم تخبر أختها بذلك؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

أخبرت السائلة أختها بادخار بعض المال لأبنائها، فيجوز لها الادخار ولا يلزمها إخبار أختها بمقدار ما تدخره ما دامت لم تسألها. أما إن كانت الأخت قد زادت النفقة لظن معين عند السائلة وقد زال هذا الظن، فلا يحل لها أخذ الزيادة إلا بعد إعلام أختها بحقيقة الحال، لقول ابن حجر الهيتمي والبرماوي الشافعي إن من أُعطي لصفة يظنها المعطي به وهو باطنا بخلافها، فلو علم لم يعط، فلا يملك ما يأخذه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي