العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول الزوج: "تحرمين عليّ" إذا ذهبت الزوجة مع امرأة معينة، ثم تصالحت الزوجة مع تلك المرأة، وذهبت الزوجة معها بعد ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا تلفظ الزوج بتحريم زوجته تعليقًا على فعل شيء، فالأصل وقوع التحريم بوقوع الفعل المعلق عليه، ويرجع في تحريم الزوجة إلى قصد الزوج من ظهار أو طلاق أو يمين. لكن إن زالت المشكلة الباعثة على الحلف بحصول الصلح، فلا يحنث الزوج. وإن قصد الزوج منع الزوجة من الذهاب مطلقًا، وذهبت ناسية، ففي وقوع التحريم خلاف. ويجب الحذر من التلفظ بالتحريم عند المشاكل.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
157701
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي