هل يجوز للابن أداء فريضة الحج عن والديه المتوفيين، وهل يعود الثواب إليهما كأنهما أدياها بنفسيهما بحيث يغفر لهما ما تقدم من ذنبهما؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
عن الأبوين الميتين على قسمين:
1. إذا توفيا بعد وجوب الحج عليهما، ولم يحجا مع توفر الشروط وتركا مالًا: يجب الحج عنهما من مالهما؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "فدين الله أحق أن يقضى".
2. إذا لم يكن الحج واجبًا عليهما لعدم توفر الشروط: يستحب للابن أن يحج عنهما؛ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا رزين بذلك فقال: "حج عن أبيك واعتمر". ويستحب البدء بالأم.
الحج عن الوالدين مقبول ويثاب عليه الجميع، ففي : "إذا حج الرجل عن والديه يقبل منه ومنهما، واستبشرت أرواحهما في السماء، وكتب عند الله برًا". هذا الأجر لا يصل إلى درجة حجهما عن أنفسهما؛ لأن الأجر على قدر المشقة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/40587
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 40587
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي