العودة إلى البحث
السؤال

ألا توجد عقوبة أو حد واضح تجاه عدم غض الرجل بصره في حال أن ترك المرأة للحجاب -حتى لو التزمت بعفتها- يثير بلبلة كبيرة في المجتمع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لله تعالى حكمة بالغة في كل ما يشرعه ويقدره، فرض على المرأة المسلمة لصيانة المجتمع من الفتنة ودفع الأذية عن المرأة، قال تعالى: "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ". وبالرغم من أن الشرع لم يجعل حدًا لإطلاق البصر أو لتبرج المرأة، إلا أن للحاكم المسلم أن يعزر من يطلق بصره على النساء أو يتحرش بهن، وكذلك المرأة المتبرجة، وهذا التعزير هو عقوبة لكل معصية لا حد فيها ولا كفارة. ولا يصح القول بأن الحجاب لا يكفي من نظرات الرجال، لأن التسوية بين المحجبة والمتبرجة ليست من الحكمة؛ فالمحجبة لا يطيل النظر إليها إلا مريض القلب، بينما المتبرجة قد تكون سببًا لفتنة الجميع.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
164099
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي