ألا توجد عقوبة أو حد واضح تجاه عدم غض الرجل بصره في حال أن ترك المرأة للحجاب -حتى لو التزمت بعفتها- يثير بلبلة كبيرة في المجتمع؟
لله تعالى حكمة بالغة في كل ما يشرعه ويقدره، والحجاب فرض على المرأة المسلمة لصيانة المجتمع من الفتنة ودفع الأذية عن المرأة، قال تعالى: "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ". وبالرغم من أن الشرع لم يجعل حدًا لإطلاق البصر أو لتبرج المرأة، إلا أن للحاكم المسلم أن يعزر من يطلق بصره على النساء أو يتحرش بهن، وكذلك المرأة المتبرجة، وهذا التعزير هو عقوبة لكل معصية لا حد فيها ولا كفارة. ولا يصح القول بأن الحجاب لا يكفي من نظرات الرجال، لأن التسوية بين المحجبة والمتبرجة ليست من الحكمة؛ فالمحجبة لا يطيل النظر إليها إلا مريض القلب، بينما المتبرجة قد تكون سببًا لفتنة الجميع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/164099