ما نصيب كل وارث من تركة الميت، علماً بأن ورثته هم: أب، وزوجة، وجدة (أم الأب)؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فللزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث، وللجدة السدس، والباقي للأب. فتقسم على اثني عشر سهما: للزوجة ثلاثة، وللجدة اثنان، وللأب سبعة. ويجب الانتباه إلى أن أمر التركات خطير وشائك، ولا يكفي فيه مجرد فتوى، بل لا بد من رفعه للمحاكم الشرعية للتحقيق والتأكد من عدم وجود وارث آخر أو وصايا أو ديون أو حقوق مقدمة على حق الورثة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/122619
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 122619
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي