هل صلاة العشاء صحيحة في حال توضأ ومسح على الخفين قبل العشاء، ثم صلى العشاء في اليوم التالي وهو لم ينزع الخفين، علمًا بأنه كان قد مسح عليهما؟
يجوز المسح على الشراب إذا كان صفيقاً ساتراً للمفروض، ومدة المسح للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. وتبدأ مدة المسح من أول حدث بعد لبس الشراب على طهارة عند الجمهور. فإذا أحدث المصلي بعد لبس الشراب، بدأ التوقيت من وقت هذا الحدث. فإن صلى صلاة بالمسح الزائد عن المدة المحددة، فإن صلاته باطلة تجب إعادتها وما بعدها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/140331