هل الصلاة الأولى صحيحة إذا صُليت بشك في انتهاء مدة المسح على الخفين بزيادة يسيرة عن المدة الشرعية؟ وهل يعفى عن هذه الزيادة اليسيرة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يبدأ للمقيم من أول حدث بعد اللبس، ويمتد إلى نفس التوقيت من اليوم التالي. فإذا انتقض في السادسة صباحًا بعد اللبس، جاز المسح حتى السادسة من اليوم التالي. وإذا كان أول حدث بعد اللبس متأخرًا، جاز المسح إلى وقت الأول في اليوم التالي. أما إذا كان أول حدث قبل صلاة الفجر ومسح في اليوم التالي قبل وقت الحدث من اليوم السابق، فصلاته صحيحة. وتكون باطلة إذا مسح في اليوم التالي بعد وقت أول حدث بعد لبس الخف. والخف يمكن أن يُصلى به أكثر من خمس صلوات للمقيم، حيث أن التوقيت بيوم وليلة وليس بخمس صلوات، ويبدأ التوقيت من أول مسح بعد الحدث.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/152356
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 152356
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي