ما حكم صرف الشيكات المؤجلة في بنوك أو جهات غير إسلامية مقابل عمولة وربا، وما حكم أخذ هذه العمولات والربا من قِبَل البنك أو الشخص؟
هذا العمل لا يجوز؛ لأنه ربا، فصرف الشيكات أو الكمبيالات المؤجلة بأقل من قيمتها قبل موعد استحقاقها له حالان: 1. أن يكون الصرف ممن هي دين عليه، وهذا ما يعرف بـ "ضع وتعجل"، وهو محرم عند الجمهور لما فيه من الربا. 2. أن يكون الصرف من غير من هي دين عليه (كالبنك)، وهذا ما يعرف بـ "خصم الشيكات"، وهو محرم لأنه قرض ربوي.
ولا فرق في التحريم بين كون العمل يمارس في دولة إسلامية أو غير إسلامية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/72092