هل يجوز أخذ مبلغ ألفي دينار مقابل صرف صكوك حكومية للموظفين، مع علمنا بأن مصرفًا أهليًا يأخذ سبعة آلاف دينار عن كل مليون دينار مقابل صرفها، وأن عدم اتباع هذه الطريقة يحرم الموظفين من رواتبهم؟ وهل يوجد بديل شرعي لهذه المعاملة إن كانت محرمة؟
المعاملة المذكورة لها ثلاث صور:
1. الصورة الأولى: أن تستلم شيكات لتصرفها لجهة معينة، وتتعامل مع بنك خاص يأخذ عمولة على الصرف، وتأخذ أنت عمولة على سحب المبلغ، ثم تسلمه لصاحب الشيك. هذه الصورة جائزة وتعد من الجعالة أو الإجارة مقابل عمل، ويشترط تحديد الأجرة المتفق عليها لتجنب الغرر.
2. الصورة الثانية: أن تقرض مستحق الشيك قيمته ثم تصرف الشيك وتأخذ عمولة. هذه الصورة فيها شبهة "قرض جر نفعاً" وتعد ربا، خاصة إذا كان الصراف معروفاً بإقراض قيمة الشيكات قبل صرفها، فالنفع هنا هو سحب الشيك عن طريق الصراف المقرض.
3. الصورة الثالثة: أن تشتري شيكاً مؤجل الاستحقاق بأقل من قيمته. هذا حرام لأنه يجمع بين ربا الفضل وربا النسيئة، فهو شراء نقد بنقد مع الفضل والتأجيل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/68843