ما الحكم الشرعي لفتح محل صرافة يعمل على صرف شيكات مؤجلة للزبائن مقابل عمولة 1%، لتجنب دفع الضرائب الإسرائيلية البالغة 17%، مع العلم أن محل الصرافة يدفع عمولات للبنك عند سحب النقود، وما هي الطريقة الشرعية لمثل هذه المعاملة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الشيك ورقة تجارية مضمونة القيمة وتوثيق مشروع للديون. عند سداد قيمته من طرف ثالث، يجب سداد نفس القيمة مع المصاريف الإدارية كمبلغ مقطوع لا كنسبة من قيمة الشيك، لتجنب الربا. هذا ينطبق على الشيك الحال أيضًا، ويجوز لأصحاب الشيكات صرفها بالشرط المذكور عند اضطرارهم، والإثم على شركات الصرافة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/55432
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 55432
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي