العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم دفع قيمة الشيك المؤجل أو المعجل مقابل عمولة، وما هي النسبة التي يحللها الإسلام لذلك، وهل هناك مدة زمنية لجواز صرف الشيك مقابل عمولة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

بيع الشيك بأقل من قيمته ربا، لكن يجوز أن يوكل صاحب الشيك غيره في صرفه من البنك، ويعطيه أجرة على ذلك بلا حد معين، وإنما يرجع الأمر لتراضي الطرفين، بشرط ألا يعطيه ما في الشيك إلا بعد سحبه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
36701
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي