ما الحكم الشرعي في قبض شيك مؤجل بأقل من قيمته قبل تاريخ استحقاقه للضرورة؟
إذا كانت العلاقة بين الدائن والمدين فقط، ولم يتم الاتفاق مسبقًا على خصم جزء من الدين مقابل تعجيله، فلا حرج في قبض الشيك بأقل من قيمته قبل موعده، خاصة عند الحاجة لذلك. وهذا ما أجازه بعض أهل العلم كابن عباس وابن تيمية، وأخذ به مجمع الفقه الإسلامي، شريطة ألا يدخل طرف ثالث في المعاملة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/177417