العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم دفع قيمة الشيك المؤجل أو المعجل مقابل عمولة، وما هي النسبة التي يحللها الإسلام لذلك، وهل هناك مدة زمنية لجواز صرف الشيك مقابل عمولة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

بيع الشيك بأقل من قيمته ربا، لكن يجوز أن يوكل صاحب الشيك غيره في صرفه من البنك، ويعطيه أجرة على ذلك بلا حد معين، وإنما يرجع الأمر لتراضي الطرفين، بشرط ألا يعطيه ما في الشيك إلا بعد سحبه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
36701
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي