ما الحكم الشرعي لفتح محل صرافة يعمل على صرف شيكات مؤجلة للزبائن مقابل عمولة 1%، لتجنب دفع الضرائب الإسرائيلية البالغة 17%، مع العلم أن محل الصرافة يدفع عمولات للبنك عند سحب النقود، وما هي الطريقة الشرعية لمثل هذه المعاملة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الشيك ورقة تجارية مضمونة القيمة وتوثيق مشروع للديون. عند سداد قيمته من طرف ثالث، يجب سداد نفس القيمة مع المصاريف الإدارية كمبلغ مقطوع لا كنسبة من قيمة الشيك، لتجنب . هذا ينطبق على الشيك الحال أيضًا، ويجوز لأصحاب الشيكات صرفها المذكور عند اضطرارهم، والإثم على شركات الصرافة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/55432
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 55432
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي