العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم التعامل بالشيكات ومهنة الصرافة، مع العلم أنني ملزم بتوفير نقود للموظفين ولا أستطيع ذلك إلا عبر صرف الشيكات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز التعامل بالشيك المصدق والمؤجل، لكن لا يجوز بيع الشيك المؤجل بأقل مما فيه من النقود، لأن ذلك من ربا الفضل والنسيئة. هذه المعاملة محرمة، سواء اعتبرت بيع نقود بنقود مع التفاضل والتأخير، أو قرضًا اشترط فيه المقرض الزيادة. أما العمل بالصرافة، فيجوز إذا التزمت بالضوابط الشرعية، ومنها التقابض عند تبديل العملات المختلفة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
18255
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي