العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم صرف الشيكات من المحلات التي تستقطع نسبة محددة كعمولة، مع العلم أنه لا يمكن صرفها من البنوك لعدم التعامل معها لكونها ربوية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

صرف الشيكات عن طريق محلات الصرافة مقابل أجرة أو عمولة له صور:

1. الصورة الجائزة: أن يكون الشيك حالاً، ويقوم المحل بصرفه من البنك مقابل أجرة أو عمولة، وهذا جائز لأنه من باب الجعالة، فالعمولة تكون مقابل خدمة صرف الشيك من البنك، ولا يستحقها المحل إلا بعد إتمام .

2. الصورة المحرمة: أن يدفع المحل قيمة الشيك لحامله منقصاً منها عمولته، ثم يقوم بتحصيل الشيك من البنك. هذا محرم لكونه صرف مال بمال مع التفاضل (ربا الفضل)، أو قرضاً بقيمة الشيك للعميل مقابل فائدة (ربا).

3. الصورة المحرمة: أن يكون الشيك مؤجلاً، ويدفع المحل قيمته للعميل، ثم يصرف الشيك من البنك في وقته. هذا محرم للعلتين السابقتين.

الخلاصة: الصورة الجائزة هي الاتفاق مع المحل على صرف الشيك وتحصيل المال من البنك مقابل مبلغ معين أو نسبة يستحقها بعد إتمام العمل وصرف المال.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
18157
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي