العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز صرف شيك من صراف آلي في القدس مقابل عمولة دينارين، مع العلم أن البنك يقع في رام الله؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما تفعله السائلة مع الصراف هو بيع للشيك بأقل من قيمته، وهو ربا فضل لا يجوز. أما استئجار شخص لسحب الشيك مقابل أجرة معلومة، فلا حرج فيه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
53477
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي