هل يجوز صرف شيك من صراف آلي في القدس مقابل عمولة دينارين، مع العلم أن البنك يقع في رام الله؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما تفعله السائلة مع الصراف هو بيع للشيك بأقل من قيمته، وهو ربا فضل لا يجوز. أما استئجار شخص لسحب الشيك مقابل أجرة معلومة، فلا حرج فيه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/53477
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 53477
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي